السيد عبد الأعلى السبزواري

18

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأحوط [ 41 ] ، وعليه تدارك الحج في القابل مع الوجوب وإلَّا فنديا [ 42 ] . ( مسألة 15 ) : من صابر وفاته الحج وطالت المدة بحيث لم يصدق عليه الصد وأراد التحلل بالعمرة ولم يتمكن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدي [ 43 ] بل لو صار إلى بلده ولم يتحلل وتعذر العود في عامه لعذر كان له التحليل بالذبح في بلده [ 44 ] . ( مسألة 16 ) : لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ [ 45 ] ، بل الأحوط ذلك فيما لو لم يعلم أيضا [ 46 ] ، وعلى أي تقدير لو لم يتحلل وانكشف العدو ولم يفت الوقت أتمّ نسكه ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة